الحر العاملي

273

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه . أقول : ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الأب ، ولعله مخصوص بموته بعد الأب ويكون التبري المذكور غير معتبر لما مر ( 2 ) . [ 32989 ] 3 - وباسناده عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي ( عليه السلام ) : هو لأقرب الناس إليه . أقول : هذا غير صريح في نفي ميراث الأب بل يمكن أن يكون المراد أن الميراث للأب لأنه أقرب الناس إليه ، فإن لم يكن موجودا فلأقرب الناس إليه . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلا أنه قال : لأقرب الناس إلى أبيه ( 1 ) . قال الشيخ : ليس في الخبرين أنه نفى الولد بعد أن أقر به وإلا لم يلتفت إلى إنكاره ، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث وإن كان نسبه صحيحا . انتهى . وقد تقدم ما يدل على حكم الوصية في محله ( 2 ) .

--> ( 2 ) مر في الباب 6 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 9 : 349 / 1253 ، والاستبصار 4 : 185 / 697 . ( 1 ) الفقيه 4 : 229 / 731 . ( 2 ) تقدم في الباب 90 من أبواب الوصايا .